كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 13)

ص: باب أكل الضبع
ش: أي هذا باب في بيان حكم أكل الضبع هل يجوز أم لا؟ والضبع -بفتح الضاد وضم الباء وتسكينها- هو حيوان معروف، ولا يقال في الأنثى: ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان، والجمع ضباعين، مثل سرحان وسراحين، والأنثى: ضِبْعانة، والجمع [ضبعانات] (¬1) وضباع وهذا الجمع للذكر والأنثى مثل سبع وسباع.
ص: قال أبو جعفر: ذهب قوم إلى إباحة أكل لحم الضبع، واحتجوا في ذلك بحديث ابن أبي عمار أن رسول الله -عليه السلام- قال: "هي من الصيد"، وبحديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر -رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، "ويؤكل"، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في "كتاب مناسك الحج".
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم أباحوا أكل لحم الضبع وهو مذهب الظاهرية أيضًا.
واحتجوا في ذلك بحديث عبد الرحمن بن أبي عمار: "أنه سأل جابرًا عن الضبع، فقال: أأكلها؟ قال: نعم، قال: أصيد هي؟ قال: نعم. قال: أسمعت ذلك عن النبي -عليه السلام-؟ فقال: نعم".
أخرجه الطحاوي في "كتاب الحج" من ثمان طرق، وقد ذكرنا هناك أن أبا دواد والترمذي وابن ماجه أخرجوه (¬2).
واحتجوا أيضًا بحديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء عن جابر عن النبي -عليه السلام- مثله.
وأخرجه الطحاوي هناك، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي عمر الحوضي، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ به.
¬__________
(¬1) في "الأصل، ك": "ضبعانة"، والمثبت من "مختار الصحاح": (ضبع).
(¬2) تقدم.

الصفحة 43