كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 13)

وأخرجه الأربعة (¬1) أيضًا.
الثاني: عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد المصري أبي عبد الرحمن الإسكندراني روى له الجماعة، عن سعيد بن أبي هلال أبي العلاء المصري مولى عروة بن شييم روى له الجماعة.
وأخرجه أحمد فى "مسنده" (¬2): ثنا حسن، نا ابن لهيعة، حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم الجندعي أنه قال: أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة زوج النبي -عليه السلام- أخبرته عن رسول الله -عليه السلام- أنه قال: "من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئًا من شعره في العشر الأولى من ذي الحجة".
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحدث فقلدوه وجعلوه أصلاً.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن سيرين والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث وقالوا: من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره إلى أن يخرج عشر ذي الحجة، وقال ابن حزم: ومن أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره ولا يقص، هذا فرض عليه إذا رأى هلال ذي الحجة إلى أن يضحي، ولا يتنور أيضًا ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر إن عزم على أن يضحي ولمن لم يعزم على ذلك، واحتجوا [في ذلك] (¬3) بما ذكرنا في كتاب الحج عن عائشة -رضي الله عنها- أنهما قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -عليه السلام- فيبعث بها ثم يقيم فينا هلالًا لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم حتى يرجع الناس".
¬__________
(¬1) أبو داود في "سننه" (3/ 94 رقم 2791)، والترمذي في "جامعه" (4/ 102 رقم 1523)، والنسائي في "سننه" (7/ 211 رقم 4361)، ابن ماجه في "سننه" (2/ 1052 رقم 3150).
(¬2) "مسند أحمد" (6/ 301 رقم 26613).
(¬3) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

الصفحة 6