كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

قِيلَ: فَإِنْ كَانَ ذا فيه ما قَذَفَهُ بِهِ. قال: يتوب، إن كان رآه يستر عليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2638).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ضُربَ المملوك في القذفِ، ثم أعتق لم تجز شهادته، وإذا ضُرب النصراني في القذف فأسلم تجوزُ شهادته؛ لأنَّ الإسلامَ يهدمُ ما كان قبله.
قال أحمد: إذا تابَ جازتْ شهادته -يعني: العبد.
قال إسحاق: كما قال أحمد، كلاهما سواء.
"مسائل الكوسج" (2914).

قال صالح: وسألته عن القاذف إذا تاب؟
قال: تقبل شهادته.
قلت: جُلد أو لم يُجلد؟
قال: نعم، أذهب إلى قول عمر بن الخطاب (¬1)، وتوبته: أن يكذب نفسه؛ أن يتوب مما قذف به.
"مسائل صالح" (362).

قال ابن هانئ: سألته عن القاذف تقبل شهادته؟
قال: إذا أكذب نفسه ثم تاب، تقبل شهادته.
"مسائل ابن هانئ" (1330).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في شهادة القاذف إذا تاب: تقبل شهادته، وتوبته، إذا أكذب نفسه.
"مسائل ابن هانئ" (1334).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 362 (15549، 15550)، والبيهقي 10/ 152.

الصفحة 122