كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

إلى اللبنة لمن هي؟ فقضوا به لأحدهما بلا بينة، والزبل إذا كان في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك الدار، وليس فيها زبل، وقال الساكن: كان فيها. لزمه أخذها بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي، فهذا يدخل عليهم.
"الطرق الحكمية" ص 186 - 187.

قال أبو الحارث: سُئل أحمد عن الفاسق، أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا، قال: أحلفه وأعطيه دعواه.
قلت: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعى عليه غير عدل؟
قال: وإن كان المدعي غير عدل، أو كانت امرأة أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبت له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى.
"الطرق الحكمية" ص 192 - 193.

نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجلان بأنَّ مولاه باعه نفسه بألف درهم، وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بألفين: يعتق العبد ويحلف لمولاه أنه لم يبعه إلا بألف.
"الفتاوي الكبرى" 4/ 534، "الفروع" 6/ 546.

قال محمد بن عوف الحافظ: قال أحمد بن حنبل: ليس في الباب شيء أصح من هذا الحديث حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد (¬1).
"الكامل" لابن عدي 8/ 78، "السنن الكبري" للبيهقي 10/ 169، "سير أعلام النبلاء" 8/ 166 - 167.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3610)، والترمذي (1343)، وابن ماجه (2368) وصححه ابن حبان 11/ 462 - 463 (5073). قال الترمذي: حديث حسن غريب.

الصفحة 141