كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

قال: لا تشهد له، إذا كان معاملته بالرَّبا.
"الطبقات" 1/ 318

الشهادة لأهل الشرك
قال حرب: سألت إسحاق عن مشرك أراد أن يزوج ابنته فجلس رجل مسلم، فخطب لهم وزوج.
قال: لا ينبغي أن يعانوا في شهادة ولا في شيء.
"مسائل حرب" ص 81

رابعًا: المشهود عليه
2981 - الشهادة على الجور
قال عبد اللَّه حدَّثنا أبي، حدَّثنا عبد الملك بن عمير، حدَّثنا عبد اللَّه -يعني: ابن جعفر- عن أمِّ بكر، أنَّ مروانَ دعا المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ، ليشهده حين تصدَّق بداره على عبد الملك، قال: فقال المسور: وترث فيها العَبْسِيَّة؟
قال: لا. قال: فلا أشهد. قال: ولم؟ قال: إنما أخذتَ من إحدى يديك فجعلته في الأخرى. فقال: وما أنت وذاك. أَحَكَمُ أنت! إنما أنت شاهد؟ ! فقال: وكلما فجرتم فجرة، شهدتُ عليها!
قال عبد اللَّه (¬1): والعبسية: كانت امرأة مروان.
"الزهد" (253)
¬__________
(¬1) ذكرها المروذي في "الورع" (249).

الصفحة 145