كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

باب الشهادة على الشهادة
2982 - حكم الشهادة على الشهادة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعتُ فلانًا. أجزته، وإذا قال: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا. لم أجزه.
قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه، ما أحسنه!
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2922).

قال جعفر بن محمد: سمعت أحمد يسأل عن الشهادة على الشهادة؟
فقال: هي جائزة، وكان قوم يسمونها: التأويل.
"المبدع" 10/ 264، "معونة أولي النهى" 12/ 91.

2983 - شهادة الرجل على الرجل والإنكار على من قال أنها لا تجوز
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادةِ رجلٍ مكان رجلٍ في الطلاقِ؟ قال: ما أراه إلا جائزًا.
قال أحمد: جيد، ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال، وكذلك في كلِّ الحقوق، وتجوز شهادةُ رجلٍ على شهادة آخر، كان شريح يجيزه (¬1) ويسميهم: المباديل يعني
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق 8/ 338 (15447، 15448) وابن أبي شيبة 4/ 554 (23068)، =

الصفحة 147