كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)
2985 - شهادة امرأتين على شهادة امرأتين
قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟
قال نعم. يعني: إذا كان معها رجل.
"المغني" 14/ 205، "الفروع" 6/ 593.
الصفحة 149
542