قال إسحاق: كما قال، ومَا اخْتَلَفَا فِيهِ فهوَ لمنْ أقامَ البينةَ.
"مسائل الكوسج" (1883).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشهداء إذا استووا يقرعُ بينهم؟
قال: إذا استووا وليستِ السلعةُ في يدِ أحدهم أقرعَ بينهم، فإذا كانت في يدِ أحدهما فادعياها جميعًا، فالبينةُ بينة الذي ليس في يدِه السلعة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2891).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا استوتِ الشهود والسلعة في يدِ أحدهما؟
قال: الذي في يده السلعة فبينته ليس بشيء، قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البينة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه" (¬1) إنما على هذا اليمين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2908).
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المغيرة بن أبي الحر قال: أخبرني الحكم بن عتيبة قال: جاء رجل يخاصم إلى شريح في سنور. فقال: هات بينتك. فقال: واللَّه لقد علمت ما أجد بينة لسنور
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (1341)، والدارقطني 4/ 157 من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.
وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يُضَعَّف في الحديث من قِبَل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (1078).
وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه الإمام أحمد 1/ 351، والبخاري (2514)، ومسلم (1711).