كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

سمعته أفتى بهذا غيره ولم يذكر مرة ورثها.
وقال فيه أحمد مرة: وقد قالوا في النتاج، وهو حديث ضعيف.
قيل: ليس تذهب إليه؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1361).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال في دار في يدي اثنين أقام كل واحد -يعني: البينة أنها له-: إنها بينهما نصفان.
قيل لأحمد: وكذلك إن لم يقم أحد البينة؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1362).

قال إسماعيل بن سعيد: قلت: حديث دهثم بن قُرَّان في معاقد القمط (¬1). فلم يعتقد ذلك.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 683

قال يعقوب بن بختان: قال أحمد في الرجل يطلق زوجته أو يموت، فتدعي المرأة المتاع، فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما كان من متاع النساء فهو للنساء، وما استقام أن يكون بين الرجال والنساء فهو بينهما.
"المغني" 14/ 334.
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (2343) من طريق دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه أن قومًا اختصموا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في خص كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذين يليهم القمط، فلما رجع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبره فقال: "أصبت وأحسنت".
قال البوصيري في "الزوائد" (779): هذا إسناد فيه مقال، نمران بن جارية بن ظفر، ذكره بن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: حاله مجهول. قلت: ودهثم بن قران تركوه وشذ ابن حبان بذكره في "الثقات".
وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (513): ضعيف جدًّا.

الصفحة 160