كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

2995 - هل يشترط للحلف باليمين فقدان البينة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا؟
قال أحمد: لا أعرفْهُ.
قال إسحاق: إذا استرابَ الحاكمُ أو أحبَّ المدعي ذَلِكَ؛ لما علم من الخروج له من حقه، وسها الشهود عنِ الشهادةِ، كذلك كان شريح والشعبي يُحلِّفَان الشهود (¬1).
"مسائل الكوسج" (2905).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن رأى أن يرد اليمين، أو يحلف الرجلُ مع بينته؟
قال: لا يرد اليمين، ولا يحلف الرجل مع بينته.
قال إسحاق: بل يحلف مع بينته، ويرد إليمين أيضًا.
"مسائل الكوسج" (2911).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا؟
قال: لا أعرفه.
قال إسحاق: بلى، كلَّما ادَّعى الخصمُ ذَلِكَ حلفَ؛ لأنها مثل ردِّ اليمينِ.
"مسائل الكوسج" (3226).

قال حنبل: بُلِيَ أبو عبد اللَّه بنحو هذا، جاء إليه ابن عمه، فقال: لي قبلك حق من ميراث أبي، وأطالبك بالقاضي، وأحلفك.
فقيل لأبى عبد اللَّه: ما ترى؟
¬__________
(¬1) رواه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 136، وابن أبي شيبة 4/ 552 (23051 - 23054)، والبيهقي 10/ 261.

الصفحة 163