كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

قال: أحلف له، إذا لم يكن له قبلي حق، وأنا غير شاك في ذلك، حلفت له، وكيف لا أحلف، وعمر قد حلف (¬1)، وأنا من أنا؟ ! وعزم أبو عبد اللَّه على اليمين، فكفاه اللَّه ذلك، ورجع الغلام عن تلك المطالبة.
"المغني" 14/ 230

2996 - الرجل يأتي بالبينة بعد استحلاف المدعى عليه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدعي على الرجلِ الشيء فيحلِّفه، ثم يأتي بالبينة؟
قال: إذا جَاء بالبينةِ فالحق حقه إن حلف ذاك كاذبًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2912)

2997 - هل يشترط أن يكون اليمين عند الحاكم أم لا؟
قال مهنا: إن رجلًا أتهم رجلًا بشيء، فحلف له ثم قال: لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان، أله ذلك؟
قال: لا، قد ظلمه وتعنته ولا يصله باستثناء.
"الفروع" 6/ 476، "المبدع" 10/ 65
¬__________
(¬1) روى عبد الرزاق 8/ 471 (15944)، والدارقطني 4/ 242 عن محمد بن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء، فحكما أبي بن كعب فأتياه، فقال عمر بن الخطاب: إلى بيته يؤتى الحكم، فقضى على عمر باليمين فحلف ثم قال: أبرأ أني قد استحققتها بيميني، اذهب الآن فهي لك.

الصفحة 164