3000 - افتداء اليمين
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: افتداءُ اليمينِ؟
قال: أَرجو ألا يكونَ به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1735).
3001 - رد اليمين
قال الميموني: قلت له رَدُّ اليمين؟
قال: أكرهه، هذا حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
"تهذيب الأجوبة" 2/ 767 - 768، "المسودة" 2/ 767، "الفروع" 6/ 477
نقل أبو طالب عنه: ليس له أن يردها. ثم قال بعد ذلك: وما هو ببعيد، يقال له: احلف وخذ.
"الفروع" 6/ 477، "المبدع" 2/ 65
¬__________
(¬1) روى الإمام أحمد 1/ 343، والبخاري (2514)، ومسلم (1711) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي". وهذا لفظ مسلم.