كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها (¬1).
وكذا لو أقاما البينة جميعًا سقطت البينتان جميعًا؛ لأن كل واحدة منهما قد أكذبت صاحبتها، ويستهمان على اليمين.
"مسائل صالح" (116).

قال الفضل بن زياد: وقال أحمد: إذا ادعى أحدهما الدار أجمع، وقال الآخر: لي نصفها، فهي بينهما نصفان، وقد يقول بعض الناس: هي بينهما ثلاثة أرباع لمدعي الجميع، وللآخر الربع.
"البدائع" 4/ 63.

3007 - ظهور العيب في بعض الأنصباء في القسمة
ونقل أبو طالب في مجرى الماء: لا يغير مجرى الماء، ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله، ومن وقعت ظلّه في حقه فله
"الفروع" 6/ 516.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 489، وأبو داود (3616)، وابن ماجه (2329). ورواه البخاري (2674) بمعناه.

الصفحة 173