كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

فصل: القضاء بالقرعة
3008 - حكم القرعة
قال صالح: وقال في القرعة: أراها، قد أقرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في خمسة مواضع، قال: إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها (¬1)، وإذا ادعيا شيئًا وليس في يد واحد منهما يقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة حلف (¬2)، وأقرع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبيد الستة (¬3)، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرع بين نسائه إذا أراد سفرًا (¬4). وأقرع في الولد، حديث الأجلح عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، وهو مختلف فيه (¬5)، وفي القرآن:
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 317، والبخاري (2674) بنحوه من حديث أبي هريرة.
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 489، وأبو داود (3616)، وابن ماجه (2329) من حديث أبي هريرة. صححه الألباني في "الإرواء" (2659).
(¬3) رواه الإمام أحمد 4/ 438، ومسلم (1668) من حديث عمران بن حصين.
(¬4) رواه الإمام أحمد 6/ 195، والبخاري (2593)، ومسلم (2445) من حديث عائشة.
(¬5) رواه الإمام أحمد 4/ 373، وأبو داود (2269)، والنسائي 6/ 182، وابن ماجه (2348).
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 176: وفي إسناده الأجلح، واسمه يحيى بن عبد اللَّه الكندي، ولا يحتج به.
ورده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه قائلًا: هكذا جزم المنذري في شأن الأجلح وهو تسرع أو تهجم فالأجلح الكندي ثقة، وتكلموا في حفظه. . . ثم هو لم ينفرد برواية هذا الحديث.
قلت: وصححه ابن حزم في "المحلى" 10/ 150 قائلًا: وهذا خبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقات. . . ورد القول باضطراب إسناده.
ونقل ابن القيم في "حاشيته على السنن" كلام ابن حزم مؤيدًا له.
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1963).

الصفحة 174