كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف" (¬1).
الدف على ذاك أيسر. الطبل ليس فيه رخصة.
"مسائل الكوسج" (2209)

قال ابن هانئ: قلت: فالدف الذي يلدب به الصبيان؟
قال: يروى عن أصحاب عبد اللَّه: أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرقون الدفوف.
"مسائل ابن هانئ" (1955)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن الحسن بن حسان أن أبا عبد اللَّه سئل عن: الدُّفوف، فقال: قد ترخص فيها الكوفيون، يروون عن محمد بن حاطب فيها.
ويروى عن الحسن قال: ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيءٍ (¬2).
وأصحاب عبد اللَّه كانوا يشقِّقُونها.
قيل له: فهذِه الدفوف هي؟ قال: لا أدري أخبرك.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكسر الطبل أو الطنبور، أو مسكرًا، عليه في ذلك شيءٌ؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 418 وفي "الزهد" (104)، والترمذي (1088)، والنسائي 6/ 127، وابن ماجه (1896) من حديث محمد بن حاطب، قال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن.
وحسنه الألباني في "الإرواء" (1994).
(¬2) لم أقف عليه، وقد عزاه الألباني في "تحريم آلات الطرب" ص 103 للخلال فقط ولم يعزه إلى أحد من الكتب المسندة.
وقد روى عبد الرزاق عنه 11/ 6 (19744) ما يؤيد معناه.

الصفحة 220