فصل: ما جاء في الصور
3045 - وجوب طمس الصور وأنها محرمة
قال أبو الفضل صالح: وسألت أبي عن قوم يرخصون في الصور ويقولون: كان نقش خاتم سليمان فيه صورة وغيره؟ فقال أبي: إنما هذِه الخواتيم كانت نقشت في الجاهلية، والصور لا ينبغي لبسها؛ لما روي فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، وعذب" (¬1)، وقد قال إبراهيم: أصاب أصحابنا خمائص فيها صلب، فجعلوا يضربونها بالسوك، يمحونها بذلك. وفي حديث أبي طلحة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة" (¬2).
"مسائل صالح" (144)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الصورة الرأس.
حَدَّثَنَا محمد بن محبوب قال: حدثنا وهيب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأَس فليس هي صورة.
"مسائل أبي داود" (1676)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فالرجل يُدعى، فيرى سترًا عليه تصاوير؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 145، والبخاري (5951)، ومسلم (2108) من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 28، والبخاري (3226)، ومسلم (2106).