كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

رابعًا: الاحتساب
فصل: ما جاء في مراتب الاحتساب
3048 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم وإن أنكر بيده فهو أفضل.
"مسائل أبي داود" (1799)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد، وباللسان، وبالقلب وهو أضعف.
قلت: كيف باليد؟ قال: تفرق بينهم.
ورأيت أبا عبد اللَّه مر على صبيان الكتاب يقتتلون، ففرّق بينهم.
"الورع" (499)

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار، حدثني فلان أن عامر بن عبد اللَّه مر بالرحبة، وإذا ذمي يظلم قال: فألقى عامر رداءه، قال: ثم قال: لا أرى ذمة اللَّه تخفر وأنا حي! ثم استنقذه.
"الزهد" ص 278

قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: التغيير باليد، ليس بالسيف والسلاح.
وقال: وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا المهنَّا قال: سألت أحمد عن الأمر بالمعروف يستقيم باليد يكون ضربًا باليد إذا أمر بالمعروف؟ قال: الرفق.

الصفحة 245