وقال: وأخبرنا محمد بن علي السمسار، حدثنا مهنَّا، قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يأمر بالمعروف بيده؟ فقال: إن قوي على ذلك فلا بأس به.
فقلت: أليس قد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للمؤمن أن يذل نفسه" (¬1). أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟
قال: ليس هذا من ذلك.
"الأمر بالمعروف" (28 - 30)
قال صالح، قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر، ويكسر الصليب.
"الطرق الحكمية" ص 359
قال المروذي: بعثني أبو عبد اللَّه إلى رجل بشيء، فدخلت عليه، فأتي بمكحلة رأسها مفضض، فقطعتها، فأعجبه ذلك، وتبسم وأنكر على صاحبها.
"الطرق الحكمية" ص 362، "الآداب الشرعية" 1/ 189، 3/ 479
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 405، والترمذي (2254)، وابن ماجة (1640) والبغوي في "شرط السنة" 13/ 179 من حديث حذيفة -رضي اللَّه عنه-.
قال الترمذي والبغوي: حديث حسن غريب.
ونقل الحافظ العراقي تصحيح الترمذي في "تخريج الإحياء" (118) وأقره.
وصححه أيضًا الألباني في السلسلة الصحيحة (613).