كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

باب ما يتداوى به وما لا يتداوى به
3055 - التداوي بالقرآن الكريم وما رُخص من الرقى والتمائم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما تكره من الرقي، وما ترخص منها؟
قَالَ: التعليقُ كله يكره، والرقى ما كانَ مِنَ القرآنِ، فلا بأسَ به.
قال إسحاق: كمَا قَالَ.
"مسائل الكوسج" (3328)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره من المعاليق؟
قَالَ: كلُّ شيءٍ يعلى فهو مكروه. قَالَ: من يعلى تميمة وكل إليها.
قال إسحاق: كما قَالَ، إلَّا أن يفعله بعد نزول البلاء، فهو حينئذ مباح له لما قالت عائشة -رضي اللَّه عنها- دلِكَ (¬1).
"مسائل الكوسج" (3526)

قال صالح: قلت: يكتب الشيء من القرآن في قرطاس ويدفن للآبق؟
قال: لا بأس.
"مسائل صالح" (341)

قال أبو داود: رأيت على ابن لأحمد وهو صغير تميمة في رقبته في أديم.
"مسائل أبي داود" (1670)

قال أبو داود: قلت: لأحمد: الرقية من العين؟
¬__________
(¬1) رواه الحاكم 4/ 217، والبيهقي 9/ 350 موقوفًا على عائشة: ليس التميمة ما يعلق به بعد البلاء. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (3458): صحيح موقوف.

الصفحة 259