فصل: التداوي بالحجامة
3060 - أوقات التداوي بالحجامة
قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الحجامة في شيء من الأيام؟
قال: قد جاء في الأربعاء والسبت، وذلك حديث الزهري (¬1)، وكرهها في هذين اليومين.
قلت: فالجمعة والثلاثاء فيه شيء؟ قال: لا.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلت: أتكره الحجامة في شيء من الأيام؟
قال: نعم يوم السبت والثلاثاء والأربعاء، وقال: يقال: إن في الثلاثاء ساعة لا يراق فيها الدم فلعله يوافق تلك الساعة (¬2).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 11/ 29 (19816)، وأبو داود في "المراسيل" (451) مرفوعًا. قال أبو داود: وقد أسند هذا، ولم يصح. وذكره الألباني في "السلسلة الضعيفة" (1672) وقال: ضعيف وقد روي موصولًا من طريق أخرى عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة رواه ابن عدي في "الكامل" 5/ 204 ترجمة عبد اللَّه بن زياد بن سمعان. والحاكم 4/ 209 - 410، والبيهقي 9/ 340. قال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ، وابن سمعان الضعف علي حديثه بيَّن. اهـ بتصرف. وذكره الألباني في "الضعيفة" (1524) وقال: ضعيف.
(¬2) هذا جزء من حديث أبي بكرة رواه أبو داود (3862)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 150 ترجمة بكار بن عبد العزيز، وابن الجوزي في "الموضوعات" 3/ 506 (1730)، وقال العقيلي: بكار لا يتابع عليه. وقال المناوي في "كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح" 4/ 101: وفي إسناده بكار بن عبد العزيز قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وضعف إسناده الألباني، انظر المشكاة (4549) و"الضعيفة" (2251).