قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن الحجامة يوم السبت. فقال: يعجبني أن تتوقى؛ لحديث الزهري وإن كان مرسلًا، قال: أو كان حجاج بن أرطأة يروي فيه رخصة حديث ليس له إسناد (¬1).
"التمهيد" 16/ 224.
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: كان أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت.
وعن (الحسين بن حسان) (¬2) أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحجامة: أي يوم تُكره؟ فقال: في يوم السبت، ويوم الأربعاء، ويقولون: يوم الجمعة.
وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها. وقال: بلغني عن رجل أنه تنوَّر. واحتجم -يعني: يوم الأربعاء- فأصابه البرصُ. قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم.
"زاد المعاد" 4/ 59 - 60.
قال المروذي: كان أبو عبد اللَّه يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء.
"الآداب الشرعية" 3/ 331
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في "المراسيل" (452) بلفظ: "من كان محتجمًا، فليحتجم يوم السبت".
(¬2) كذا في المطبوع، والذي ذكر في "طبقات الحنابلة" 1/ 80 (12) أنه من أصحاب الإمام أحمد هو: أحمد بن الحسين بن حسان، هذا وفي ترجمة الخلال في "الطبقات" 3/ 24 (582) أن الخلال سمع من محمد بن الحسين بن حسان ثم عقب قائلًا: ولا أعرف في أصحاب أحمد (محمد بن الحسين بن حسان) ولا (محمد بن الحسن بن حسان)، وإنما المقصود هنا أحمد بن الحسين بن حسان.