فصل: العلاج بالجراحة والكي
3064 - البط بالنار وقطع العروق
قال صالح: وسألته عن الرجل به الماء والدبيلة (¬1) أيبط (¬2) عنهما؟ وما ترى في الفصد وشرب الأدوية؟
قال: أما ما كان يخاف عليه مثل الماء إن بط عنه مات، فلا أرى أنه يبط عنه، ولا بأس بقطع العروق إذا احتيج إلى ذلك.
"مسائل صالح" (187).
قال أبو داود: قلت لأحمد: قطع العروق؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (1669).
قال حرب: قلت: فالبط بالنار؟
قال: كيف هو؟
قلت: يصيب الإنسان الرِّيح في بعض جسده فيمتد فيحمى مسل ثم يدخل فيه؛ ليخرج المدة. قال: هذا ليس كي. وسهَّل فيه.
"مسائل حرب" ص 301.
قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن قطع العرق؟ فقال: لا بأس بذلك، عمران بن حصين قطع عرقًا (¬3)، وأسيد بن حضير قطع عرق
¬__________
(¬1) خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبًا، انظر "اللسان" 3/ 1324 مادة (دبل).
(¬2) البط: شق الدمل والخراج ونحوهما، انظر "اللسان" 1/ 301 مادة (بطط).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 5/ 53 (23620).