كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل وصف له أن يشرب أبوال الإبل، ترى له أن يشربها؟ قال: إذا كان عليلًا، على ما سقاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المرضى الذين قدموا عليه (¬1)، فإنه يشربه إذا كان مريضًا.
"مسائل ابن هانئ" (1808).

قال ابن هانئ: وسئل عن أبوال الإبل؟ قال: إذا كانت بهم عاهة، رخص لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وألبانها حتى يبرءوا، فإذا كان
على هذِه الصفة شرب أبوال الإبل.
"مسائل ابن هانئ" (1815).

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل رخص في شرب أبوال الإبل.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: أبوال الإبل لا بأس بشربها لدواء.
قِيل: فإن صار بول بعير في بئر؟ قال: أكرهه.
قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا المسعودي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، إلا الهرم، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر" (¬2).
"مسائل حرب" ص 305، 293
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 177، والبخاري (233)، ومسلم (1671) من حديث أنس ابن مالك.
(¬2) رواه الطيالسي 1/ 286 (366)، والبزار في "مسنده" 4/ 283 (1451) وصححه الحاكم 4/ 197 من طريق المسعودي، به ورواه الإمام أحمد 4/ 315 والنسائي في "الكبرى" 4/ 194 (6864) من طرق عن قيس عن طارق بن شهاب مرسلًا. وصححه الألباني في "الصحيحة" (518) وقال: صح الحديث مرسلًا ومسندا.

الصفحة 280