كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

لا أشربه، وحلف أن لا يشربه، وحلف الأب عليه بالطلاق ثلاثة أن يشربه، فقلت له: أيش ترى في هذا؟ !
فقال: لا يشرب، أمره أن يشرب حرامًا، تحرم امرأته عليه ولا يشرب.
"مسائل ابن هانئ" (1814).

قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يُنكر على أبي ثور قوله: وإذا أجمع الأطباء أن يشفى الرجل في الخمر أنه يشربه. فأنكر عليه إنكارًا شديدًا.
وقال: ولقد كره أن يداوى المدبر بالخمر، فكيف يشربه؟ وتكلم بكلام غليظ.
"الورع" (520).

قال المروذي: سمعت هارون بن عبد اللَّه يقول: جاءني فتى فقال: إن أبي حلف على بالطلاق أن أشرب دواء مع مسكر؟ قال؟ فذهبت به إلى أبي عبد اللَّه، فأخبرته.
فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مُسكر حرام" أو قال: "خمر" (¬1). ولم يرخص له.
"الورع" (549).

قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: إن أولادكم ولدوا على الفطرة، فلا تسقوهم السكر؟ فإن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (¬2).
"الورع" (550)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 16، ومسلم (2003) من حديث ابن عمر.
(¬2) رواه عبد الرزاق 9/ 250 (17097)، وابن أبي شيبة 5/ 37 (23482)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 108 والطبراني 5/ 349 (9717، 9716، 9714) والبيهقي 10/ 5.

الصفحة 285