كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى الخلال، أن أبا عبد اللَّه، قال -في نساء السواد المسلمات يبدو منهن شعر أو صدر- قال: لا، إذا كانت مسلمة، المرأة كلها عورة حتى ظفرها.
"أحكام النساء" (21)

ذكر أبو بكر قول أحمد في رواية عبد اللَّه روايةً عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بلغت الحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها" (¬1).
"الفروع" 5/ 153.

قال الأثرم لأبي عبد اللَّه: حديث نبهان (¬2) عندك لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-،
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4104) والبيهقي 2/ 226، وابن عدي في "الكامل" 4/ 417 من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليها ثياب شامية رقاق. . الحديث.
قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة -رضي اللَّه عنها-. وقال ابن عدي: ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك، عن أم سلمة بدل عائشة.
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 6/ 58: وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد، وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث، وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير أهـ.
وقد حسنه الألباني بشواهده في "الإرواء" (1795)، و"جلباب المرأة المسلمة" ص 58 وقال: لكن الحديث جاء من طرق يتقوى بها، أخرج أبو داود في مراسيله (437) بسند صحيح عن قتادة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 296، وأبو داود (4112)، والترمذي (2778) وضعفه الألباني في "الإرواء" (1806) وقال في "جلباب المرأة المسلمة" ص 11: ضعيف =

الصفحة 299