كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

قال أبو داود: قلت لأحمد: لبس الحرير في الحرب؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل أبو داود" (1677)

نقل إبراهيم بن الحارث عنه: جواز ذلك.
"الروايتين والوجهين" 1/ 188

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"المغني" 2/ 307، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 137، "معونة أولي النهى" 2/ 38.

3097 - افتراش الحرير والجلوس عليه
قال صالح: سألت أبي عن افتراش الحرير: هو عندك بمنزلة لبسه؟
قال: نعم قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن افتراش مُسوك السباع (¬1).
قلت: وروي عن عبيدة: افتراش الحرير مثل لبسه (¬2)؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (136)
¬__________
(¬1) بلفظة (مسوك) رواه الحارث كما في "بغية الباحث" ص 175 (553) من حديث سمرة بن جندب.
ورواه الإمام أحمد 5/ 74، وأبو داود (4132)، والترمذي (1770) عن أبي المليح عن أبيه نهى رسول اللَّه عن جلود السباع. وصححه الألباني في "الصحيحة" (1011).
(¬2) علقه البخاري عنه قبل الرواية (5837)، وقال الحافظ: وصله الحارث بن أبي أسامة في "مسنده". "الفتح" 10/ 292.

الصفحة 308