كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

أحب إلينا من باكهن (¬1).
"اقتضاء الصراط المستقيم" ص 82، "الآداب الشرعية" 3/ 508.

3108 - النهي عن السير في نعل واحدة أو خف واحد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أتكره أَنْ يمشي الرجلُ في نعلٍ واحدة أو خف واحدة؟
قال: إي لعمري، ولا ينتعل الرجل قائمًا.
قال إسحاق: كما قال.
قلت: أو ينتعل اليسرى قبل اليمنى، أن ينزع اليمنى قبل اليسرى؟
قال: أكره هذا كله.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3501).

قال حرب: سمعت أحمد يكره أن يمشي في نعل واحدة كراهية شديدة.
"مسائل حرب" ص 312

قال عبد اللَّه: ذكرت لأبي حديث عبد الصمد عن أبيه عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحد.
قال أبي: هذا حديث منكر.
"العلل" رواية عبد اللَّه (3634)

قال الأثرم: قلت له: الرجل انقطع شسع نعله أيمشي في الأخرى؟
فقال: لا، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 333
¬__________
(¬1) في "اقتضاء الصراط المستقيم" أنه ملك الهند.

الصفحة 319