فصل في لبس الخاتم
3115 - حكم لبس الخاتم
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الخاتم؟ فلم ير به بأسًا.
"مسائل أبو داود" (1690)
قال المروذي: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: اتخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتما فلبسه، ثم قال: "شغلني هذا عنكم منذ اليوم: إليه نظرة وإليكم نظرة" ثم رمى به (¬1).
"الورع" (285)
روى الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الخاتم أيجوز لبسه؟
فقال: إنما هو شيء يرونه أهل الشام، -يعني: الكراهية.
قال: وقد تختم قوم.
قال الأثرم: وحدثنا أبو عبد اللَّه بحديث أبي ريحانة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان (¬2). فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمعجب.
"مجموع مسائل ابن رجب" 2/ 657
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 322، والنسائي 8/ 195، صححه الألباني في "الصحيحة" (1192).
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 134، وأبو داود (4049)، والنسائي 8/ 143 - 144.