كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء. قال: قال جابر: وعرفنى على أصحابي.
"العلل" رواية عبد اللَّه (1980)

قال عبد اللَّه: حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا عبد الصمد، حَدَّثَنَا سلام قال: سمعت الحسن يقول: جيء إلى عمر رحمه اللَّه بمال، فبلغ ذلك حفصة بنت عمر -أم المؤمنين- فجاءت فقالت: يَا أمير المؤمنين، حق أقربائك من هذا المال، قد أوصى اللَّه عز وجل بالأقربين من هذا المال، فقال: يا بنته، حق أقربائي في مالي، وأما هذا ففي سدد المسلمين، غششت أَبَاك ونصحت أقرباءك، قومي، فقامت واللَّه تجر ذيلها.
"الزهد" ص 145

قال عبد اللَّه، حدثني أبي، حَدَّثَنَا هشيم، أنبأنا منصور، عن الحسن أن قومًا قدموا على عامل لعمر بن الخَطَّاب رحمه اللَّه، فأجاز العرب، وترك الموالي؛ فبلغ ذلك عمر قال: فكتب إليه: بحسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
"الزهد" ص 150

2921 - ضرب السكة
قال في رواية محمد بن عبيد اللَّه المنادى: ليس لأهل الإِسلام أن يضربوا إلَّا جيدًا ويكره الضرب لغير السلطان.
وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يصلح ضرب الدراهم إلَّا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم.
"المبدع" 2/ 366

الصفحة 36