كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

فقال: ابن عباس كان يشدد في أمره. روي عنه: أنه لا حج ولا صلاة له (¬1).
قيل له: فما تقول؟
قال: يختتن ثم يحج.
"الترجل" (177)

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: حدثنا أبي حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقول: "إنكم ملاقو اللَّه مشاة حفاة غُرلًا". قال أبو عبد الرحمن: وسمعت أبي يقول: غرلًا. قال: الأقلف.
"الترجل" (191)

3149 - الكبير يُسلم؛ يختتن، والعمل إذا أبى الختان
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف يحج أو يختتن؟
قال: يختتن ثم يحج؛ لأن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: لا تقبل لأقلف صلاة، ولا ولاء.
"مسائل الكوسج" (3377)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن الرجل، إذا أسلم فقيل له: أختتن، قال: لا أفعل؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 483 (8562)، وابن أبي شيبة 5/ 21 (23324) وفيه: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة.

الصفحة 391