كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

فقال: إن قوي.
وقال: أخبرني عبد الكريم بن الهيثم قال: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل: عن الرجل يختن نفسه؟ فقال: إن قوي على ذلك. وحسنه.
"الترجل" (172 - 173)

3151 - القدر الذي يؤخذ في الختان (¬1)
قال الفضل بن زياد: سئل أحمد: كم يُقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة.
وقال عبد الملك الميموني: قلتُ: يا أبا عبد اللَّه، مسألة سُئلتُ عنها: ختَّان ختَنَ صبيًّا فلم يستقصِ، فقال: إذا كان الختان قد جاز نصف الحشفة إلى فوق فلا يُعتد به؛ لأن الحشَفة تغلظ، وكلما غلطت هي ارتفعت الختانة، ثم قال لي: إذا كانت دون النصف أخاف.
قلتُ له: فإن الإعادة عليه شديدة جدًّا، ولعله قد يُخاف عليه الإعادة. قال: أيش يُخاف عليه؟ ورأيتُ سهولة الإعادة، إذا كانت الختانة في أقل من نصف الحشَفة إلى أسفل، وسمعتُه يقول: هذا شيء لا بد أن تيسر فيه الختانة.
"التحفة" (198)، "زاد المعاد" 1/ 180.
¬__________
(¬1) ذكر الخلال في "الترجل" (184) في ختان المرأة فقال أبو عبد اللَّه: تبقى شيئًا إذا أخفضت.

الصفحة 397