قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (¬1) ما معناه؟ قال: لا أدري، دعه.
"مسائل صالح" (224)
قال المروذي: وسئل عن صيام {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196]، قال: كملت للهدي {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، فأما أهل مكة فليس عليهم هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة.
"بدائع الفوائد" 3/ 103 - 104
نقل عنه المروذي في قوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، قال: والعشر: ليال أو أيام، ثم قال: لو كانت ليالي كان يكون نقصان يوم؛ لكنها أيام وليال عشرة.
"بدائع الفوائد" 3/ 100
قال المروذي: قال أحمد {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. . .} إلى قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] قال: هذِه لها نصف الصداق، وإن متعت فحسن، وإن لم تمتع فحسن، قال ابن عباس: تمتع بخادم (¬2) ونحو ذا ابن عمر. تمتع بدرع وإزار (¬3)، ونحو هذا {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236]
"بدائع الفوائد" 3/ 101 - 102
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" 1/ 573 (764)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 39/ 493.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 146 (18708) والطبري في "تفسيره" 2/ 544، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 2/ 442 (2349)، والبيهقي 7/ 244.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 4/ 146 (18707)، والبيهقي 7/ 244.