كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

قال المروذي: وقال: في المائدة ثمان عشرة فريضة حلال وحرام يعمل بها، وليس فيها شيء لا يعمل به إلا آية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} [المائدة: 2] قال: هذِه منسوخة.
"بدائع الفوائد" 3/ 99

نقل عنه المروذي في قوله تعالى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3]، قال: على الأصنام، قال: وكل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل، {تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ}، قال: كعاب فارس يقال لها: النرد وأشباه ذلك.
"بدائع الفوائد" 3/ 101

قال صالح: سألت أبي عن قول إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة؟ (¬1) فقال: لقول اللَّه تبارك وتعالى {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] وكانت الآية قبلُ.
"مسائل صالح" (202)

وقال عبد اللَّه: قرأت على أبي: وكيع عن سفيان، عن منصور، عن الحكم {وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} [المائدة: 20] قال: الدار والمرأة والخادم.
قال سفيان: قال منصور: عن الحكم: أو ثنتين من هذِه الثلاثة.
"العلل" رواية عبد اللَّه (3765)، (3766)

وقال عبد اللَّه: قرأت على أبي: عبد اللَّه بن الوليد قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش أو منصور، عن ابن عباس في هذِه الآية {وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} قال: من كان له -يعني: خادمًا وامرأة.
"العلل" رواية عبد اللَّه (3767)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 358، والبخاري (387)، ومسلم (272) من حديث جرير، في باب المسح على الخفين.

الصفحة 451