كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)
فقلت: فما القول في ذلك؟
قال: الكف؛ لأنا نجد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه: "أما ما صلوا فلا".
فسألت أحمد عن الجهاد والجُمعات معهم؟
قال: تجاهد معهم.
قال الخلال: عن محمد بن علي أن مهنَّا حدثهم قال: حدثني خالد بن خداش قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقريش عليكم من الحق ما ائتمنوا فأدوا، وما حكموا فعدلوا, وما استرحموا فرحموا, فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين" (¬1).
فقال أحمد: لا أعرفه، إلَّا أن ابن أبي ذئب قد حدث عنه معمر غير حديث.
"السنة" للخلال 1/ 98 - 102 (80 - 84)
قال الخلال: قال جعفر المخرمي: ثنا مذكور قال: ثنا علي بن عاصم قال: ثنا أبو المعلَّى العطار قال: كنت أمشي مع سعيد بن جبير، فنظر إلى امرأة قد تخمرت مصلبًا، فطرف لها، فقلت: سبحان اللَّه، تطرف لها، وهي منك غير محرم؟ ! فقال: إن من المعروف ما لا يؤمر إلَّا بالسيف.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 270 مختصرًا، ورواه عبد الرزاق 11/ 57 (19902) وابن حبان 10/ 442 (4581)، والطبراني في "الأوسط" 3/ 225 (2988).
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ذئب إلَّا معمر، تفرد به عبد الرزاق.
وقال الهيثمي في "المجمع" 5/ 192: وراه أحمد والطبراني في "الأوسط" ورجال أحمد رجال الصحيح. وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على "المسند".
الصفحة 46
542