كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

أسلم له.
"الأحكام السلطانية" (70)، "الفروع" 6/ 417، "المبدع" 10/ 4، "معونة أولي النهى" 11/ 298

باب ما جاء في القاضي وأحكامه
2928 - قضاء المحدود
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟ قال: تجوزُ قضاياه. قال أحمد: إذا تابَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2933).

2929 - اختصاص القاضي، وتقليده النطر في جميع الأحكام في محلة من البلد
قال حرب: قلت لأحمد: فالأمير أحق أو القاضي؟
قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: القاضي يزوج ولا يزوج الوالي.
قيل لأحمد فإن أهل الرساتيق مثل المدائن والأنبار وليس لهم قاضي كيف يصنعون؟
قال: وإليهم لا يحكم بحكم القضاة، فلا يجوز إلَّا من ينظر في هذا.
"مسائل حرب" ص 23

نقل مهنا: في قرية مثل قطربل والربذة والتغلبية وأشباهها من القرى يكون فيها القاضي: يجوز فيها قضاؤه.
"الأحكام السلطانية" (68).

الصفحة 71