2937 - اتخاذ القاضي حبسًا
نقل حنبل: إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد، ولا يحبس بعد إقامة الحد، وقد حبس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في تهمة (¬1)، وذلك حتى يتبين للحاكم أمره ثم يخليه بعد إقامة الحد.
"الأحكام السلطانية" (258)، "الفروع" 6/ 479.
2938 - استدعاء القاضي للحاكم إن عدا على أحد
قال في رواية الأثرم في الرجل يستعدي على الحاكم: إنه يحضره ويستحلفه.
"المغني" 14/ 39.
2939 - التسوية بين الخصمين
نقل عبد اللَّه: سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين يديه لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك (¬2).
"الفروع" 6/ 444 "المبدع" 10/ 36
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 2، وأبو داود (3630)، والترمذي (1417)، والنسائي 8/ 67 من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده.
حسنه الترمذي، وصححه الحاكم 4/ 102، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (2397). وانظر: "نصب الراية" 3/ 322.
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 4، وأبو داود (3588)، والطبراني "قطعة من الجزء 13" (12)، والحاكم 4/ 94، والبيهقي 10/ 135 من حديث مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، عن جده عبد اللَّه بن الزبير قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم.