2947 - من أقر بشيء خوفًا أو كرهًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن المحنة: أنْ يأخذَ السلطانُ الرجلَ فيمتحنه، فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا. فلا يزال به حتَّى يسقطَه.
قال: نعم ليس ذاك شيئًا عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا.
قال أحمد: إذا أَقرَّ خوفًا فلا يؤخذ؛ على حديث عمر -رضي اللَّه عنه- وشريح (¬1).
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2629).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ليس بأمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته (¬2).
قال: فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2684)
نقل ابن هانئ عنه: فيمن تقدم إلى سلطان فيهدده فيدهش، فيقر، يؤخذ به فيرجع ويقول: هددني ودهشت يؤخذ، وما أعلمه أنه أقر بالجزع والفزع.
"الفروع" 6/ 608، "معونة أولي النهى" 12/ 126
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 411 (11423) عن شريح، وسيأتي أثر عمر قريبًا.
(¬2) رواه عبد الرزاق 6/ 411 (11424)، 10/ 193 (18792)، وابن أبي شيبة 5/ 490 (28294)، والبيهقي 7/ 358.