كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 13)

باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
أولًا: الشاهد
ما جاء في شروط صحته:
1 - أن يكون مسلمًا
2955 - شهادة أهل الكتاب على المسلمين وعلى بعضهم البعض
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادة أهلِ الكتابِ بعضهم على بعضٍ؟
قال: لا تجوزُ شهادة أهلِ الكتابِ في شيء؛ لأنهم ليسوا بعدولٍ.
قال إسحاق: شهادةُ أهلِ الكتابِ تجوز، كل ملة على ملتها، ولا تجوزُ شهادةُ ملةٍ على غيرِ ملتها؛ لما صح الخبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه دعا باليهودِ حين شهدوا على يهودي بالزنا (¬1)، ولا تجوزُ شهادةُ اليهودي على النصراني؛ لأنَّ ما بينهما من العداوة أعظم مما بين المسلمينَ بعضهم في بعض.
"مسائل الكوسج" (2898).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ ماتَ وتركَ ابنينِ: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: ماتَ أبي وهو نصراني،
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 5، والبخاري (4556)، ومسلم (1699)، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 95