باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض (¬1)
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن جابر الجعفي (¬2) عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح: لا تجوز (¬3) الصدقة حتى تقبض (¬4).
محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا تجوز (¬5) الصدقة (¬6) حتى تقبض (¬7).
محمد قال: أخبرنا أبو حُرَّة عن الحسن أنه سئل عن رجل تصدق (¬8) بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى مات، قال: لا تجوز (¬9).
محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبي يقول: لا تجوز (¬10) الصدقة (¬11) إِلا مقبوضة إِلا لصبي في حجر أبيه (¬12) يقبض له أبوه (¬13).
محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن
¬__________
(¬1) ز: لم يقبض.
(¬2) ز: الجغفي.
(¬3) ز: لا يجوز.
(¬4) ز: يقبض. المصنِّف لعبد الرزاق، 9/ 122؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 280.
(¬5) ز: لا يجوز.
(¬6) ف: القبض.
(¬7) ز: يقبض. تقدم نظير هذه الروايات في كتاب الهِبَة. انظر: 2/ 90 ظ.
(¬8) ز: يصدق.
(¬9) ز: لا يجوز.
(¬10) ز: لا يجوز.
(¬11) ف - الصدقة.
(¬12) ز: أنيه.
(¬13) المصنِّف لعبد الرزاق، 9/ 122؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 280.