جبل: إذا تصدقتم على أبنائكم فأثبتوها (¬1) حتى يكون له أن يقبضه.
قال محمد: فكذلك نقول: لا تجوز (¬2) الصدقة إِلا مقبوضة.
قال محمد: إذا جعل الرجل أرضاً له محدودة مقسومة (¬3) صدقة موقوفة وأشهد عليها فجعلها (¬4) موقوفة الأصل لا تباع ولا توهب ولا تورث (¬5) تحبس أصلها ويتصدق بغلتها على الفقراء والمساكين (¬6) وابن السبيل ولم يدفعها إلى وال (¬7) يقوم بها وجعل نفسه الوالي لها لم تجز (¬8) هذه؛ لأنها صدقة، ولا تجوز (¬9) الصدقة إِلا مقبوضة. ألا ترى أنه لو تصدق بأصلها على مالك يملكها لم تجز الصدقة، ولم تكن (¬10) للمتصدق عليه حتى يقبضها. وكذلك الصدقة الموقوفة لا تجوز (¬11) حتى تخرج (¬12) من يد صاحبها الذي تصدق بها إلى ولي يقوم بها. وإذا أخرجها المتصدق بها (¬13) إلى وال (¬14) يقوم بها صارت صدقة جائزة، لا يقدر المتصدق بها على الرجعة فيها. فإن مات لم تكن (¬15) ميراثاً. وإن لم يخرجها من يده إلى وال (¬16) غيره يقوم بها لم تجز (¬17) هذه الصدقة؛ لأنها صدقة غير مقبوضة. فله أن يرجع فيها ويبيعها (¬18) إن أحب، وإن مات كانت ميراثاً.
قال محمد: وهذا قول ابن أبي ليلى، وإن يجيز الصدقة الموقوفة إذا
¬__________
(¬1) ز: فأنيبوها. الكلمة مهملة في م ف. ويمكن أن تقرأ: فأبينوها، والله أعلم.
(¬2) ز: يقول لا يجوز.
(¬3) ف - قال محمد إذا جعل الرجل أرضا له محدودة مقسومة.
(¬4) ف: بجعلها.
(¬5) ز: لا يبع ولا يوهب ولا يورث.
(¬6) م: والمساركين.
(¬7) م ز: إلى والي.
(¬8) ز: لم يجز.
(¬9) ز: يجوز.
(¬10) ز: يكن.
(¬11) ز: لا يجوز.
(¬12) ز: يخرج.
(¬13) ف - بها.
(¬14) م ز: إلى والي.
(¬15) ز: لم يكن.
(¬16) م ز: إلى والي.
(¬17) ز: لم يجز.
(¬18) م ف: ويبيها (مهملة)؛ ز: ويبنها.