قبضها وال (¬1) غير صاحبها، فإن بقيت (¬2) في يد صاحبها فإنه كان لا يجيزها. وهذا قولناث لأنا لا نجيز الصدقة إِلا مقبوضة.
وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه (¬3) حين (¬4) تصدق بصدقة جعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية لها (¬5). فكذا نقول (¬6).
وقال أبو يوسف: تجوز (¬7) الصدقة وإن لم يقبضها وال (¬8) غير صاحبها.
فقلنا له: أخبرنا عن الرجل يتصدق على الرجل بالأرض أتجوز للمتصدق بها عليه قبل أن يقبضها؟ فقال: لا، حتى يقبضها.
فقلنا: هذه الصدقة التى لا يشك فيها أحد من الناس أنها جائزة، يجيزها الناس كلهم؛ من أبطل الصدقة الموقوفة ومن أجازها، ولا تجوز في قولك حتى تقبفر (¬9). والصدقة الموقوفة التي [لا]، يجيزها بعض الناس فلا يرونها بشيء على حال من الحالات منهم أبو حنيفة وعامة أصحابه وتجيزها أنت غير مقبوضة. إنما ينبغي أن تقاس (¬10) الصدقة الموقوفة التي يجيزها بعض الناس على الصدقة التي يجيزها الناس كلهم. فكما لا تجوز (¬11) هذه الصدقة إِلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز (¬12) الصدقة (¬13) الموقوفة (¬14) إِلا مقبوضة.
قال: إني كنت أبطل الصدقة الموقوفة فلا أراها شيئاً إن قبضت أو لم
¬__________
(¬1) م ز: والي.
(¬2) م ف ز: فاصدقه هي.
(¬3) م ز - أنه.
(¬4) ف - حين.
(¬5) ز: بها. روي أن عمر أوصى إلى حفصة أن تلي ذلك ما عاشت. انظر: سنن أبي داود، الوصايا، 13.
(¬6) ز: يقول.
(¬7) ز: يجوز.
(¬8) م ز: والي.
(¬9) ز: يقبض.
(¬10) ز: أن يقاس.
(¬11) ز: لا يجوز.
(¬12) ز: أن يجوز.
(¬13) م + إِلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز الصدقة.
(¬14) ف ز - الموقوفة.