بعدما ولدت ومات الولد ما عليه من الضمان؟ قال: عليه قيمة الأم (¬1) يوم (¬2) غصبها، ولا أضمنه الزيادة. فكذلك الولد إنما هو زيادة، فلا أضمنه الزيادة إِلا أن يستهلكه. قلت: فلو مات الولد وبقيت الأم ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ رب الجارية جاريته، ويضمن الغاصب ما نقصتها (¬3) الولادة، ولا يضمن قيمة الولد. قلت: فإن كان الولد حياً أيكون لمولى الجارية أن يأخذ الولد مع الجارية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما نقصها (¬4) أيأخذه مع الولد؟ قال: إن كان في الولد وفاء بذلك النقصان وإلا (¬5) أخذ الولد، وأخذ فضل ما بقي من قيمة النقصان مع الولد. قلت: أرأيت إن جاء رب الجارية فادعى الجارية وأقام شاهداً بالغصب وشاهدًا (¬6) آخر على إقرار الغاصب بأنها جاريته؟ أقال:، فلا يجوز أيضاً؛ لأنهما قد اختلفا. قلت: أرأيت إن شهد له شاهد آخر أنها (¬7) جاريته غصبها إياه وأقام شاهداً آخر أنها جاريته ولم يقل: غصبها؟ قال: شهادتهما جائزة وأقضي بها له؛ لانهصا قد أجمعا على الشهادة أنها جاريته. قلت: أرأيت إن شهد له شاهد أنها جاريته وشهد له آخر أنها كانت جاريته؟ قال: أقضي له بها أيضاً، إذا كانت جاريته فهي له أبداً حتى تخرج من يديه (¬8) بحق. قلت: فإن شهد له شاهد أنها جاريته اشتراها من فلان وشهد آخر أنها جاريته ورثها عن أبيه؟ قال: قد اختلف الشاهدان، فلا أقضي بشهادتهما. قلت: فإن شهد أحدهما على شراء وشهد الآخر على هبة أو صدقة أو شراء من رجل آخر؟ قال: هذا كله باطل. قلت: أرأيت إن أقام (¬9) شاهدين فشهدا أنها جاريته غصبها هذا إياه وقد باعها الغاصب من رجل فسلم رب الجارية البيع أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الغاصب قد قبض الثمن فهلك عنده ما لرب الجارية؟ قال: لا شيء عليه، وإنما هلك من مال رب الجارية. قلت:
¬__________
(¬1) ز: الأمم.
(¬2) ز - يوم.
(¬3) ز: ما يقبضها.
(¬4) ز: ما نقضها.
(¬5) م - وإلا، صح هـ.
(¬6) م - بالغصب وشاهداً، صح هـ.
(¬7) م ز: انا.
(¬8) ز: يخرج من يده.
(¬9) م: إن قام.