الغاصب؟ قال: على الغاصب قيمة الجارية، ولا يصدق الغاصب على المشتري أنها جارية هذا.
قلت: أرأيت إن اغتصب الرجل من رجل جارية فباعها ثم إن الغاصب اشتراها من مولاها هل يجوز بيع الغاصب الأول؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه باعها قبل أن يشتريها من مولاها، فكان بيعه حين باع وهو لا يملكها. قلت: فشراء الغاصب من مولى الجارية جائز؟ قال: نعم. قلت: فإن اشتراها من مولاها ثم باعها من المشتري بيعاً مستقبلاً هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن مولى الجارية وهبها له أو تصدق بها عليه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو ورثها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الجارية فأقام المغصوب منه الجارية البينة أنه غصبه جارية له ما يصنع به؟ قال: يحبس، ويؤخذ بها حتى يجيء بها ويردها إلى صاحبها. قلت: فإن قال الغاصب: قد ماتت الجارية أو بعتها ولست أقدر عليها؟ قال: أنظر في ذلك وأتلوم، فإن لم يقدر على الجارية أمرت صاحبها أن يأتي بالبينة على قيمتها، فإن جاء بالبينة قضيت (¬1) له بالقيمة على الغاصب. قلت: فإن لم تكن (¬2) له بينة على القيمة وادعى دعوى فقال: قيمته كذا وكذا، وقال: الغاصب بل قيمتها كذا وكذا، بأقل مما قال المغصوب منه؟ قال: القول قول الغاصب مع يمينه. قلت: فإن كان الغاصب لم يحلف على ذلك، ثم إن رب الجارية قدر عليها بعد ذلك، هل لصاحبها عليها سبيل؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد أخذ القيمة. قلت: فتكون (¬3) الجارية للغاصب؟ قال: نعم، هي للغاصب يصنع بها ما بدا له. قلت: فإن كان الغاصب حين ادعى رب الجارية أن قيمتها كذا وكذا وحَلَفَ على ذلك بأن قيمتها كذا وكذا ربُّ الجارية حلف (¬4) على قيمتها التي ادعى رب الجارية (¬5) ثم قدر رب الجارية
¬__________
(¬1) ز: قضت.
(¬2) ز: لم يكن.
(¬3) ز: فيكون.
(¬4) م ز: وحلف.
(¬5) ف - وحلف على قيمتها التي ادعى رب الجارية.