على الجارية؟ قال: رب الجارية بالخيار، إن شاء ترك الجارية وسلمت له القيمة، وإن شاء أخذ الجارية ورد القيمة؛ لأنه لم يعط (¬1) القيمة التي ادعى.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل جارية فوطئها فولدت منه ثم إن رب الجارية جاء فادعاها ولم تكن (¬2) له بينة أنها جاريته فأقر الذي هي في يديه وقد ولدت منه أنها جارية المدعي هل يصدق عليها وعلى ولدها؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها قد ولدت منه وقد دخلها عتق، فلا يصدق عليها ولكنه يعطي قيمتها لرب الجارية. قلت: فإن أقام المدعي البينة أنها جاريته غصبها إياه أتقضي (¬3) بها له؟ قال: نعم. قلت: وتقضي (¬4) له بولدها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم تكن (¬5) للمدعي بينة على ذلك هل تُضمِّن (¬6) الغاصب قيمة الجارية؟ قال: نعم، أقضي بقيمتها للمدعي. قلت: فهل تُضمِّنه (¬7) قيمة الولد؟ قال: لا، إنما نُضمِّنه (¬8) قيمة ما غصب يوم غصبها إياه. قلت: فإن (¬9) أقام المدعي البينة أنها جاريته ولم يقل الشهود: غصبها إياه، ولم يقر الذي هي في يديه ولكنه قال: اشتريتها من فلان، فأردتَ أن تَقضي (¬10) بالجارية للذي أقام البينة، هل تَستحلفه (¬11) ما بعتُ ولا أذنتُ (¬12) في ذلك ولم يدع (¬13) الذي الجارية في يديه شيئاً من ذلك؟ قال: لا أستحلفه إلا أن يدعي الذي هي في يديه شيئاً من ذلك، فنَستحلفه (¬14) على ما ادعى، فإن حلف على ما ادعى قضيت له بالجارية. قلت: فإن قال الذي في يديه الجارية (¬15): قد سلم فلان بيع هذه الجارية، هل تستحلفه (¬16) بالله:
¬__________
(¬1) ف: لم يعطها؛ م ز: لم يعطا.
(¬2) ز: يكن.
(¬3) م ز: يقضى.
(¬4) ز: ويقضي.
(¬5) ز: لم يكن.
(¬6) ز: هل يضمن.
(¬7) ز: يضمنه.
(¬8) ز: يضمنه.
(¬9) ف ز: إن.
(¬10) ز: أن يقضي.
(¬11) ز: هل يستحلفه.
(¬12) ف: ولا اشريت.
(¬13) م ز: يدعي.
(¬14) ز: فيستحلفه. وعبارة الكافي، 1/ 133 و: فأستحلفه.
(¬15) م ز + فقال.
(¬16) ف: هل يستحلف؛ ز: هل يستحلفه.