كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 12)

ما بعت ولا أذنت في بيع؟ قال: نعم. قلت: فإن حلف قضيت له بالجارية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال الذي هي في يديه: أنا أقيم (¬1) البينة على تسليمه، فجاء على ذلك بالبينة، ممن يأخذ رب الجارية الثمن؟ قال: من البائع. قلت: ولم لا يأخذ من المشتري؟ قال: لأنه أجاز البيع فصار البائع وكيلاً له في قبض الثمن، فبرئ المشتري حين دفع الثمن إلى وكيله، وصار أميناً في الثمن لأنه قد وكله. قلت: أرأيت الجارية إن ادعت عتقاً من مولاها الأول وقد قامت البينة أنها جاريته وقد ولدت من المشتري هل تُصدَّق (¬2) إذا قال مولاها: إني كنت أعتقتها (¬3)؟ قال: لا تُصدَّق على شيء من ذلك؛ لأن البيع قد وجب لهذا وصارت أم ولد له. قلت: فإن أقامت الجارية البينة أن مولاها الأول قد كان أعتقها قبل أن يشتريها هذا أتعتقها (¬4)؟ قال: نعم. قلت: ويرجع المشتري على البائع بالثمن؟ قال: نعم. قلت: ويكون على المشتري العقر للجارية؟ قال: نعم. قلت: فما حال الولد؟ قال: الولد ولد المشتري بغير قيمة؛ لأن الجارية حرة.
قلت: أرأيت رجلاً اشترى من رجل جارية فولدت عنده ثم جاء رجل (¬5) وأقام البينة أن الجارية جاريته؟ قال: أقضي له بها وأقضي بقيمة الولد وبالعقر على المشتري. قلت: فهل يرجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة الولد وبالعقر؟ قال: يرجع عليه بالثمن وبقيمة الولد، ولا يرجع عليه بالعقر.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل شيئاً من الحيوان أو العروض أو شيئاً مما [لا] (¬6) يكال ولا يوزن، فخاصمه المغتصب منه يوم خاصمه
¬__________
(¬1) م ز: أقيمه.
(¬2) ز: هل يصدق.
(¬3) ز: أعتقها.
(¬4) ز: أيعتقها.
(¬5) قال الحاكم: أخوه. انظر: الكافي، 1/ 133 و. وانظر للشرح: المبسوط، 11/ 71.
(¬6) الزيادة من الكافي، 1/ 133 و. وعبارة ب: حيوانا أو عرضا غير مثلي. فالمقصود من العروض ما كَان غير مثلي.

الصفحة 125