والقيمة يوم خاصمه أكثر منها من يوم اغتصب الرجل بأي القيمتين تقضي (¬1) وقد هلك الذي اغتصب؟ قال: أضمنه القيمة يوم اغتصب ذلك. قلت: فإن كان مما يكال أو يوزن مثل الحنطة والشعير والسمن والزيت وأشباه ذلك؟ قال: أما هذا فإني أقضي على الغاصب أن يعطيه مثل ما اغتصب منه، إن كانت حنطة قضيت له بحنطة مثلها وبمثل كيلها، وإن كان سمناً قضيت له بسمن مثله وزناً. قلت: فإن كان لا يقدر على مثله؟ [قال:] قضيت (¬2) عليه بالقيمة. قلت (¬3): أتقضي (¬4) عليه بالقيمة يوم غصبها إياه أو يوم يختصمان؟ قال: بل القيمة يوم يختصمان؛ لأن على الغاصب أن يعطيه مثلها يوم يخاصمه، فإذا لم يقدر على مثلها فقيمتها يومئذٍ. وقال أبو يوسف: يضمن قيمته يوم غصبه.
قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الجارية أو الشاة فزادت عنده أو ولدت أولاداً ثم ماتت هي وأولادها؟ قال: على الغاصب قيمتها يوم غصبها إياه وليس عليه من زيادتها ولا من أولادها شيء. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغصبه أولادها ولا ما زاد فيها. قلت: أرأيت إن قتل (¬5) الجارية وأولادها وذبح الشاة وأولادها هل تقضي (¬6) عليه بقيمة ذلك كله؟ قال: نعم، نقضي (¬7) بذلك بقيمتها وقيمة أولادها يوم قتل ويوم (¬8) ذبح. قلت: وكذلك لو كانت شاة أو بقرة أو ناقة والمسألة على حالها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقتل (¬9) الجارية ولكنه باع الجارية وأولادها أو استخدمها وأولادها حتى ماتوا من ذلك أتكون (¬10) عليه قيمة الأم يوم ماتت وقيمة الأولاد يوم ماتوا؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يبعها ولم يبع أولادها ولم يستخدمها ولكنها ماتت عنده من غير علة وبقي أولادها؟ قال: يأخذ رب
¬__________
(¬1) ز: يقضي.
(¬2) م ز: فقضيت.
(¬3) ز - قلت.
(¬4) ف: أقضي؛ ز: أيقضي.
(¬5) ز: إن قبل.
(¬6) ز: هل يقضى.
(¬7) ز: يقضى.
(¬8) م ف + فيوم؛ ف: بيوم.
(¬9) ز: لم يقبل.
(¬10) ز: أيكون.