أبو يوسف: أما أنا فأراه ضامناً لقيمتها، أستحسن ذلك وأدع القياس فيه (¬1) ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة.
قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدابة فيؤاجرها فأصاب من غلتها أو غصب عبداً فأصاب من غلته لمن تكون (¬2) تلك الغلة؟ قال: تكون (¬3) للغاصب، ويؤمر أن يتصدق بها. قلت: ولم لا تكون (¬4) الغلة لصاحب العبد؟ قال: لأنه كان في ضمان غيره، فلا يأكل غلته وهو في ضمان غيره. قلت: أرأيت العبد والدابة إن كان مات أحدهما من عمل الغاصب فضمّنتَه (¬5) القيمة أيستعين (¬6) بتلك الغلة في القيمة؟ قال: نعم. قلت: وما فضل بعد ذلك تصدق به؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الغاصب قد باع الدابة وأخذ ثمنها فاستهلكه وماتت الدابة عند المشتري فضمن رب الدابة المشتري القيمة أيرجع المشتري على الغاصب بالثمن؟ قال: نعم. قلت: فهل يستعين (¬7) الغاصب بالغلة في أداء الثمن؟ قال: إن كان عنده وفاء بالثمن سواء فلا يستعين (¬8) منها بشيء. قلت: وإن لم يكن عنده ما (¬9) يؤدي؟ قال: لا بأس بأن يستعين م في أداء الثمن. قلت: فإن استعان به ثم أصاب بعد ذلك مالاً؟ قال: عليه أن يتصدق بمثله إن كان استهلك ذلك يوم استهلكه وهو (¬10) غني عن ذلك. وإن كان استهلكه يوم استهلكه وهو محتاج لم يكن عليه أن يتصدق بشيء من ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدار فيسكنها أو الدابة فيركبها (¬11) هل عليه أجر؟ قال: ليس عليه أجر في شيء من ذلك. قلت: لم؟ قال:
¬__________
(¬1) قال الحاكم: وهو قول محمد. انظر: الكافي، 1/ 133 و.
(¬2) ز: يكون.
(¬3) ز: يكون.
(¬4) ز: لا يكون.
(¬5) ف: فضمنه.
(¬6) م ز: أتستعين.
(¬7) ز: تستعين.
(¬8) ز: تستعين.
(¬9) م ز: مما.
(¬10) م ز: وهي.
(¬11) ز: فتركبها.