كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 12)

عنده وأدركت ثم أخذها رب الجارية هل يضمن للغاصب (¬1) ما زادت الجارية؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفا؟ قال: لأن زيادة الجارية منها، وزيادة الثوب هو شيء زاد فيه (¬2) الغاصب شيئاً من ماله، فلذلك (¬3) اختلفا.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل سَوِيقاً ولَتَّه (¬4) بالسَّمْن ثم جاء صاحب السويق؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ السويق وضمن السمن للغاصب، وإن شاء أخذ سويقاً مثل سويقه من الغاصب.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فصبغه أسود ثم جاء رب الثوب فرضي أن يأخذ ثوبه أسود كما هو وقال الغاصب: لا أدفع إليك الثوب حتى توفيني ما زدت فيه؟ قال: ليس للغاصب أن يمنعه؛ لأن هذا ينقصه (¬5) ولا يزيد فيه شيئاً. فلرب الثوب أن يأخذ ثوبه، وليس عليه من قيمة الصبغ شيء. قلت: أرأيت إن كان زاد هذا الصبغ فيه خيراً؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذه وضمن ما زاد الصبغ في ثوبه، وإن شاء تركه وضمن الغاصب قيمة ثوبه يوم غصبه إياه.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطه فجاء رب الثوب؟ قال: هو بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة الثوب وكان الثوب (¬6) للغاصب، وإن شاء أخذ ثوبه وضمن ما نقص التقطيع. قلت: وكذلك لو غصبه فقطعه وخاطه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه زاده خيراً حيث خاطه.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل ثوباً فصبغه أسود وذلك (¬7)
¬__________
(¬1) م ف ز: الغاصب. وقد ورد صحيحاً في ب؛ والكافي، 1/ 133 ظ؛ والمبسوط، 11/ 85.
(¬2) ز: فيها.
(¬3) م ز: قكذلك.
(¬4) ف ز: فلته.
(¬5) ز: ينقضه.
(¬6) ف - وكان الثوب.
(¬7) ف: ولذلك.

الصفحة 135