كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 12)

ويترك ذلك كله للغاصب. قلت: أرأيت إن قال (¬1) صاحب الساجة: أنا أنقض البناء وآخذ ساجتي أو خشبتي؟ قال: ليس له ذلك؛ لأن هذا فساد (¬2). وإنما له القيمة على الغاصب، وليس له سبيل على شيء مما ذكرت.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل حنطة فزرعها أو شعيراً أو شيئاً مما يزرع فزرعه ثم جاء صاحبه وقد أدرك أو جاء وهو بَقْل (¬3) ما له على الغاصب؟ قال: له عليه حنطة مثل حنطته وشعير مثل شعيره مثل كيله (¬4)، والزرع للغاصب. قلت: فهل تحل (¬5) للغاصب الزيادة (¬6)؟ قال: لا تحل (¬7) له، وعليه أن يتصدق بما كان فيه من فضل، وليس لرب الطعام الأول على الربح سبيل.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل نخلة صغيرة فغرسها فأدركت، أو عوداً صغيراً غَرَسَه في أرضه فكَبِر، فجاء رب النخلة والعودِ، هل له على النخلة والعود سبيل؟ قال: ليس له على الشجرة سبيل، ولكن يضمنه [قيمته] (¬8) يوم اغتصبه.
قلت: أرأيت رجلاً مسلماً اغتصب من رجل مسلم خمراً فاستهلكها هل عليه شيء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن اغتصم فجعلها خلاًّ؟ قال: لصاحب الخمر أن يأخذه من الغاصب. قلت: وكذلك إذا غصبه جلد ميتة فدبغه كان لرب الجلد أن يأخذ الجلد وَيضمن للغاصب ما زاد الدِّباغ؟ [قال: نعم] (¬9). قلت: فإن كان الجلد ذَكِيًّا يوم غصبه؟ قال: رب الجلد بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة جلده، وإن شاء أخذ الجلد وضمن
¬__________
(¬1) ف + إن قال؛ ز + إن.
(¬2) ز - فساد.
(¬3) أي: أخضر. وقد تقدم.
(¬4) م ز: كله.
(¬5) ز: يحل.
(¬6) م ف ز: زيادة.
(¬7) ز: لا يحل.
(¬8) الزيادة من ب.
(¬9) الزيادة مستفادة من الكافي، 1/ 134 و.

الصفحة 140