كانت كُرّين، وقد باع (¬1) الحنطة والشعير مجازفة فاستهلكها [المشتري] (¬2) ولا يُعلَم ما كيلها؟ قال: القول في الحنطة قول صاحب الشعير، والقول في الشعير قول صاحب الحنطة، ولا يصدَّق واحد (¬3) منهما على دعواه. قلت: ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه؟ قال: نعم. قلت: وكيف يقسم بينهما؟ قال: يقسم الثمن على أن لهذا كرًّا ولهذا كرًّا.
قلت: أرأيت رجلاً في يديه ثوب فادعاه رجل أنه غصبه فأقام على ذلك البينة وأقام الذي هو في يديه البينة أنه وهبه له؟ قال (¬4): أقضي به للذي هو في يديه. قلت: وكذلك لو أقام البينة أنه أقر أنه ثوبه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان في أيديهما جميعاً فأقام كل واحد منهما البينة أنه ثوبه غصبه إياه الآخر؟ قال: أقضي بالثوب بينهما نصفين. قلت: أرأيت إن أقام رجل البينة أن هذا الثوب ثوبه استودعه فلاناً الميت وأقام الآخر البينة أنه ثوبه غصبه إياه فلان الميت؟ قال: أقضي بالثوب بينهما نصفين. قلت: فإن كانت دراهم فأقام رجل البينة أنها دراهمه بعينها وأن الميت غصبها إياه أتجعل لغرماء الميت منها شيئاً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا قد أقام البينة أن المال ماله (¬5) فهو أحق به.
قلت: أرأيت رجلاً في يديه ثوب فادعى (¬6) رجل أنه غصبه إياه وأقام على ذلك شاهدين وجاء شاهدان آخران يشهدان لرجل (¬7) [آخر] (¬8) بالثوب (¬9) أنه أقر أن هذا الثوب لهذا الرجل؟ قال: أقضي به للذي أقام البينة أنه ثوبه غصبه إياه، ولا أقضي به للذي أقر له، ولا أصدق الغاصب (¬10) أن يقر بالثوب لغير الذي قامت له البينة.
¬__________
(¬1) م ف ز: باعا. والتصحيح مستفاد من الكافي، 1/ 134 و؛ والمبسوط، 11/ 97.
(¬2) الزيادة من المصدرين السابقين.
(¬3) م ز: واحداً.
(¬4) ف: وقال.
(¬5) ز: له.
(¬6) ف ز: وادعى.
(¬7) م ف ز: للرجل. والتصحيح مستفاد من ب والكافي، 1/ 134 و؛ والمبسوط، 11/ 98.
(¬8) الزيادة مستفادة من المصادر السابقة.
(¬9) م ز: الثوب.
(¬10) ف: الغائب.